محمد حسين الحسيني الجلالي

1064

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل الثّالث : في هيئة الأكل والآكل وفيه ثمانية أنواع : النوع الأوّل : في الأكل باليمين [ 3104 ] ( م ط د ت - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يأكلنَّ أَحدُ منكم بشِمَالِه ، ولا يشرَبنَّ بها ، فإنّ الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بها » قال : وكان نافع يزيد فيها : ولا يأخذ بها ، ولا يُعطي بها » . وفي رواية : أَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا أَكل أَحدُكم فليأكل بيمينه ، وإذا شَرِبَ فليَشرب بيمينه ، فإنّ الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله » . ( جامع الأصول 8 : 244 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3105 ] بالاسناد إلى سَمَاعَةَ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عن الرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ، فَقَالَ : « لا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَتَنَاوَلْ بِهَا شَيْئاً » . ( وسائل الشيعة 24 : 258 ) [ 3106 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « أنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ، أوْ يَشْرَبَ بِهَا ، أوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا » . ( وسائل الشيعة 24 : 259 ) [ 3107 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا تَأْكُلْ بِالْيُسْرَى وَأنْتَ تَسْتَطِيعُ » . ( وسائل الشيعة 24 : 259 )